شرح
والمحكيّ عن التحرير : أنّه أطلق بيع ما عدا المسكن والخادم والثياب من ضياع أو غيرهما من الذخائر « 1 » .
والمحكيّ عن المنتهى أنّه بعد دعوى إجماع العلماء على استثناء المسكن والخادم ( ألحق بذلك فرس الركوب ، وكتب العلم ، وأثاث البيت ، من فراش وبساط وآنية ونحو ذلك ) « 2 » .
والظاهر كما في المتن ؛ من تخصيص الاستثناء بالكتب المحتاج إليها ؛ سواء كان احتياجه إليها لأجل الضرورة الدينيّة التي هي أعظم من الدنيويّة ، من دون فرق بين أن تكون لأجل التحصيل أو العمل وأخذ الحكم ، أو لأجل الضرورة الدنيويّة ؛ كما إذا احتاج إليها لأجل معاشه ، أو لأجل التدريس والتأليف ومثلهما ، ولا وجه للتخصيص بالكتب العلميّة الدينيّة ، كما هو ظاهر السيّد في العروة « 3 » ؛ لعموم الدليل ؛ وهي قاعدة نفي الحرج ، والظاهر أنّه لا يعتبر في جريانها وجود الحاجة الفعليّة ، بل يكفى كونها في معرض الحاجة والمراجعة .
والظاهر أنّ حلّي المرأة بحسب حالها في زمانها ومكانها أيضاً كذلك ، كما عن الشيخ والشهيد « 4 » إلحاقها بالثياب ، والاستشكال فيه بعدم الدليل - كما في
هامش
( 1 ) - تحرير الأحكام 1 : 547 / 1872 ؛ وحكى عنه في كشف اللثام 5 : 94 .
( 2 ) - الظاهر أنّ هذا من سهو القلم ، وأنّه كلام صاحب المدارك ، فليراجع : منتهى المطلب 10 : 79 ؛ مدارك الأحكام 7 : 38 ؛ جواهر الكلام 18 : 72 .
( 3 ) - العروة الوثقى 2 : 235 ، مسألة 3007 .
( 4 ) - لم نعثر عليه في كتب الشيخ قدس سره عاجلًا . نعم ، قال في جواهر الكلام 18 : 71 : « نعم ، في الدروس وعنالشيخ إلحاق حلّي المرأة . . . » ؛ ولكن لم نعثر عليه في الدروس أيضاً ، وفي الحدائق الناضرة 14 : 94 حكاه عن المسالك فقط ؛ مسالك الأفهام 2 : 129 .