تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
مسألة 16 : لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عيناً لا قيمة يجب تبديلها وصرف قيمتها في مؤونة الحجّ أو تتميمها ؛ بشرط عدم كونه حرجاً ونقصاً ومهانة عليه ، وكانت الزيادة بمقدار المؤونة أو متمّمة لها ولو كانت قليلة 1 .
شرح
1 - لا إشكال في أنّه لو زادت المذكورات كالدار مثلًا على شأنه بحسب العين ، يكون اللازم بيع الزيادة لو كانت بمقدار المؤونة أو متمّمة لها ، وقد ادّعى القطع بذلك صاحب الجواهر تبعاً للدروس وغيرها « 1 » ، ولو لم يمكن بيعها إلّاببيع المجموع يجب أيضاً ، كما هو ظاهر . وأمّا لو كانت الزيادة لا بحسب العين ، بل بحسب القيمة ، ففي المسألة قولان : الأوّل : ما اختاره صاحب الجواهر تبعاً للتذكرة والدروس والمسالك وغيرها « 2 » من وجوب التبديل وشراء ما يليق به من ذلك بأقلّ من ثمنها ، وصرف الباقي في الحجّ ؛ لأنّ الدليل على استثناء المذكورات هي قاعدة الحرج ، وهي لا تجرى في الفرض بعد كون الأقلّ ثمناً لائقاً بحاله ، غير منافٍ لشأنه ، ولا موجباً للمنقصة عليه . الثاني : ما عن الكركي « 3 » من عدم وجوب الاستبدال ، واحتمله كاشف اللثام والعلّامة في التذكرة « 4 » ؛ نظراً إلى عدم كون العين زائدة على الحاجة ، والأصل عدم وجوب التبديل . وقد اختار في المتن القول الأوّل ، وأشار بقوله : « ولو كانت قليلة » إلى خلاف ما
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 18 : 73 ؛ الدروس الشرعية 1 : 311 ؛ ذخيرة المعاد : 560 / السطر 12 ؛ مستند الشيعة 11 : 39 . ( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 73 ؛ تذكرة الفقهاء 7 : 54 و 58 ؛ الدروس الشرعيّة 1 : 311 ؛ مسالك الأفهام 2 : 129 - 130 ؛ مدارك الأحكام 7 : 38 - 39 ؛ كشف الغطاء 4 : 480 ؛ مستند الشيعة 11 : 39 . ( 3 ) - جامع المقاصد 3 : 128 - 129 . ( 4 ) - كشف اللثام 5 : 95 ؛ تذكرة الفقهاء 7 : 54 ، مسألة 40 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 166 | الشيخ فاضل اللنكراني