تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
في النافع ، والعلّامة في الإرشاد والتبصرة والتلخيص - الاعتبار « 1 » . وقال في محكيّ كشف اللثام : يقوى عندي اعتبارها للمضيّ إلى عرفات إلى أدنى الحِلّ والعود « 2 » ، والمحكيّ عن مبسوط الشيخ ، والعلّامة في القواعد والتذكرة والمنتهى والتحرير وبعض آخر : أنّه لا يشترط الراحلة للمكّي « 3 » . وقال المحقّق في الشرائع بعد اعتبار الزاد والراحلة : وهما معتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة « 4 » . وذكر في المسالك في شرحه : احترز بالمفتقر إلى قطع المسافة عن أهل مكّة وما قاربها ممّن يمكنه السعي من غير راحلة بحيث لا يشقّ عليه عادةً « 5 » . وفي الجواهر عقيب عبارة الشرائع : بل لا أجد فيه خلافاً ، بل في المدارك نسبته إلى الأصحاب مُشعراً بدعوى الإجماع عليه « 6 » . « 7 » وكيف كان ، فالدليل على اعتبار الراحلة مطلقاً إطلاق الطائفة الأولى من الروايات المتقدّمة « 8 » في الجهة الثانية ؛ فإنّ تفسير الاستطاعة في الآية بهما يدلّ على اعتبارهما كذلك ، مضافاً إلى ما عرفت في كلام كشف اللثام من حاجة المكّي أيضاً
هامش
( 1 ) - الخلاف 2 : 246 ، مسألة 3 ؛ النهاية : 202 - 203 ؛ الاقتصاد : 443 ؛ المختصر النافع : 144 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 309 - 310 ؛ تبصرة المتعلّمين : 71 ؛ تلخيص المرام : 57 . ( 2 ) - كشف اللثام 5 : 96 . ( 3 ) - المبسوط 1 : 298 ؛ قواعد الأحكام 1 : 404 ؛ تذكرة الفقهاء 7 : 52 ؛ منتهى المطلب 10 : 77 ؛ تحرير الأحكام 1 : 548 / 1877 ؛ المعتبر 2 : 752 ؛ كفاية الفقه 1 : 281 . ( 4 ) - شرائع الإسلام 1 : 225 . ( 5 ) - مسالك الأفهام 2 : 129 . ( 6 ) - مدارك الأحكام 7 : 37 . ( 7 ) - جواهر الكلام 18 : 69 . ( 8 ) - تقدّمت في الصفحة 118 - 119 .