تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
المشهور « 1 » ، وعليه : فلابدّ من العلاج . فنقول : يظهر منهم الجمع بين الطائفتين بوجوه : الأوّل : ما أفاده بعض الأعلام من أظهريّة الروايات الدالّة على اعتبار الراحلة ، التي هي مستند المشهور ، والروايات المقابلة على تقدير تسليم دلالتها غايتها الظهور في عدم الاعتبار ، فيرفع اليد عن ظهورها بسبب أظهريّة تلك الروايات « 2 » . ويرد عليه : أنّه على تقدير تسليم دلالة هذه الطائفة لا مجال لدعوى أظهريّة تلك الطائفة ، بعد كون النسبة بينهما هي نسبة المطلق والمقيّد ؛ ضرورة أنّ مفاد تلك الطائفة اعتبار الراحلة مطلقاً ، ومفاد هذه الطائفة عدم اعتبارها في خصوص صورة القدرة على المشي ، ولا وجه لتوهّم كون المطلق أظهر دلالة بالإضافة إلى مورد القيد عن المقيّد ، كما هو ظاهر . الثاني : ما حكي « 3 » عن الشيخ قدس سره من حمل هذه الطائفة على الاستحباب ، وتلك الطائفة على الحجّ الواجب الذي هو حجّة الإسلام . ويرد عليه : عدم إمكان حمل هذه الطائفة على الاستحباب . أمّا الرواية الأخيرة ، فمضافاً إلى التعبير بكلمة « على » فيها قد وقع التصريح فيها بحجّة الإسلام ، فكيف يمكن حملها على الاستحباب . وأمّا الروايتان الأوّلتان الواردتان في الاستطاعة البذليّة ، فبلحاظ كونهما ناظرتين إلى الآية الشريفة ومفسّرتين لها لا تصلحان لهذا الحمل .
هامش
( 1 ) - تقدّم تخريجه وأدلّته في صدر المسألة . ( 2 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 26 : 64 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 11 / 27 ؛ الاستبصار 2 : 141 / 6 .