شرح
ولا يسافر إلّابإذن مالكه « 1 » .
ورواية يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ معنا مماليك لنا وقد تمتّعوا ، علينا أن نذبح عنهم ؟ قال : فقال : إنّ المملوك لا حجّ له ولا عمرة ولا شيء « 2 » .
وظاهرها أنّه لا يتحقّق منه الحجّ صحيحاً ، ولذا حملها الشيخ قدس سره على عدم إذن مولاه ، قال في الوسائل : ويحتمل الحمل على نفي الوجوب « 3 » .
الطائفة الثانية : ما يدلّ على لزوم إعادة الحجّ على المملوك بعد الانعتاق ، فلو لم تكن الحريّة شرطا لوجوب حجّة الإسلام ، لما كان وجه للزوم الإعادة ، كما هو ظاهر هذه الطائفة ، مثل :
رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : المملوك إذا حجّ ثمّ اعتق فإنّ عليه إعادة الحجّ « 4 » .
ورواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لو أنّ مملوكاً ( عبدا خ ل ) حجّ عشر حجج ثمّ اعتق كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلًا « 5 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 4 / 5 ؛ وسائل الشيعة 11 : 48 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 15 ، الحديث 4 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 482 / 1715 ؛ وسائل الشيعة 11 : 48 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 15 ، الحديث 3 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 482 / 1715 ؛ وسائل الشيعة 11 : 48 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 15 ، ذيل الحديث 3 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 4 / 7 ؛ الاستبصار 2 : 147 / 479 ؛ وسائل الشيعة 11 : 49 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 3 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 5 : 5 / 9 ؛ الاستبصار 2 : 147 / 481 ؛ الفقيه 2 : 264 / 1286 ؛ وسائل الشيعة 11 : 50 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 5 .