شرح
ورواية عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : المملوك إذا حجّ وهو مملوك ، ثمّ مات قبل أن يُعتق أجزأه ذلك الحجّ ، فإن اعتق أعاد الحجّ « 1 » .
وغير ذلك من الروايات « 2 » الواردة في هذه الجهة .
الطائفة الثالثة : ما تدلّ على أنّ المملوك إذا حجّ فأدرك أحد الموقفين معتقاً أجزأه عن حجّة الإسلام ، فلو لم تكن الحرّية شرطاً لما كان وجه للزوم إدراكه معتقاً ، كما لا يخفى .
وهذه الطائفة هي الروايات التي استند إليها للقول بالإجزاء في بعض المسائل المتقدّمة في الصبيّ الذي بلغ وأدرك المشعر ، أو أحد الموقفين ، وقد تقدّم « 3 » نقل بعض رواياتها .
ونضيف إليه رواية معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : مملوك اعتق يوم عرفة ؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ « 4 » .
فلا إشكال بعد ملاحظة هذه الطوائف في اعتبار الحرّية أصلًا .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 4 / 8 ؛ الاستبصار 2 : 147 / 480 ؛ وسائل الشيعة 11 : 50 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 4 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 11 : 49 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 16 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 89 - 90 .
( 4 ) - الفقيه 2 : 265 / 1290 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 5 / 13 ؛ الاستبصار 2 : 148 / 485 ؛ وسائل الشيعة 11 : 52 ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 17 ، الحديث 2 .