الرابع : الغوص
لا إشكال ولا خلاف في وجوب الخمس فيه وتعلّقه بما يخرج به « 1 » ، بل حكي دعوى الاجماع عليه عن ظاهر الانتصار « 2 » وصريح الغنية « 3 » والمنتهى « 4 » .
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال : عليه الخمس « 5 » .
ورواية محمّد بن علي بن أبي عبداللَّه ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس « 6 » .
وكذا الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ الخمس من خمسة أشياء ، كمرسل حمّاد « 7 » ، وكذا ابن أبي عمير « 8 » وغيرهما ، حيث عدّ فيها الغوص في عِداد ما يجب فيه الخمس .
هامش
( 1 ) - راجع : الحدائق الناضرة 12 : 343 ؛ جواهر الكلام 16 : 39 .
( 2 ) - الانتصار : 225 .
( 3 ) - غنية النزوع : 129 .
( 4 ) - منتهى المطلب 1 : 547 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 4 : 121 / 346 ؛ الكافي 1 : 548 / 28 ؛ وسائل الشيعة 9 : 498 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 6 ) - الكافي 1 : 547 / 21 ؛ الفقيه 2 : 21 / 72 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 124 / 356 ؛ وسائل الشيعة 9 : 493 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 3 ، الحديث 5 .
( 7 ) - الكافي 1 : 539 / 4 ؛ وسائل الشيعة 9 : 487 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 8 ) - تقدّمت في الصفحة 357 .