تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وبالجملة : فلا إشكال في هذه الجهة ، وكذا في اعتبار النصاب فيه وأنّ نصابه دينار واحد وإن حكي عن المفيد في عزّيته اعتبار العشرين « 1 » ، إلّاأنّه ضعيف لم يعرف له مأخذ ، كما اعترف به غير واحد من الأصحاب رضوان اللَّه عليهم أجمعين « 2 » . ثمّ إنّه لا إشكال في تعلّق الخمس فيما أُخرج من داخل البحر بالغوص ، من مثل الجواهر والدّرر ممّا اعتيد خروجه منه ، وأمّا لو اخذ شيء قد خرج عن البحر بنفسه عن ساحله ، بحيث كان المخرج له هو البحر لأجل اختلاف حاله من الجزر والمدّ ففي ثبوت الخمس فيه إشكال ، ومقتضى تعليق الحكم بالغوص في أكثر الروايات الواردة في هذا الباب عدم الوجوب فيه . ولكن حكي عن الشهيد في البيان أنّه قال : لو أُخذ منه شيء بغير غوص فالظاهر أنّه بحكمه ، ولو كان ممّا ألقاه الماء على الساحل « 3 » . واحتمل في الجواهر استناده في ذلك إلى رواية محمّد بن عليّ بن أبي عبداللَّه ، حيث لم يعلّق الحكم فيها بالغوص ، بل بما يخرج من البحر ، واستشكل فيه باحتياجه إلى الجابر في ذلك ، وليس ، بل الموهن متحقّق على الظاهر « 4 » . وكيف كان ، فالظاهر أنّه لا يجوز الفتوى على طبق هذه الرواية مع احتمال انصرافها إلى المتعارف ، وهو الإخراج بالغوص ، فلم يثبت وجوب الخمس في هذه الصورة ، كما أنّه لا دليل على ثبوته فيما إذا اخرج بالآلات لا بالغوص وإن كان
هامش
( 1 ) - حكى عنه العلّامة في مختلف الشيعة 3 : 191 ، مسألة 148 . ( 2 ) - راجع : مدارك الأحكام 5 : 375 ؛ الحدائق الناضرة 12 : 344 ؛ رياض المسائل 5 : 251 ؛ مستند الشيعة 10 : 60 ؛ جواهر الكلام 16 : 41 . ( 3 ) - البيان : 216 . ( 4 ) - جواهر الكلام 16 : 41 .