تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
المحكيّ عن المسالك الجزم بالثبوت وإلحاق ذلك بما إذا اخرج بالغوص « 1 » ، وكذلك لا دليل على ثبوته فيما يؤخذ عن وجه الماء وإن حكي عن الوسيلة « 2 » تعلّق الخمس به . ثمّ إنّه لو فرض معدن تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلّابالغوص ، فأخرج منه شيء ، فهل يتعلّق الخمس به من حيث المعدن ، أو من حيث الغوص ؟ الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كان المعدن الموجود تحت الماء يحتاج إلى الحفر والاستخراج تحت الماء أيضاً ، بحيث كان تحت الماء بالنسبة إليه كسطح الأرض بالنسبة إلى المعادن المستخرجة في البرّ ، وبين ما إذا كان المعدن قد خرج من محلّه واستقرّ تحت الماء ، بحيث كان إخراجه من داخل البحر بالغوص ، كحمل سائر المعادن من مكان إلى آخر ، فإنّه في الأوّل البلوغ إلى نصاب المعدن لكونه من أفراده ، وفي الثاني يكفي البلوغ إلى نصاب الغوص كذلك أيضاً ، كما لا يخفى . فرع : لا خلاف في وجوب الخمس في العنبر ؛ لرواية الحلبي المتقدّمة التي سُئل فيها عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، وحكم بثبوت الخمس في كلّ واحد منهما ، ولكن وقع الاختلاف في ثبوت النصاب فيه وعدمه ، وفي مقدار نصابه على تقدير اعتباره ، فالمحكيّ عن نهاية الشيخ « 3 » ووسيلة ابن حمزة « 4 » بل وسرائر ابن إدريس « 5 » أنّه لا نصاب فيه .
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 1 : 463 . ( 2 ) - الوسيلة : 136 . ( 3 ) - النهاية : 197 . ( 4 ) - الوسيلة : 136 . ( 5 ) - السرائر 1 : 485 و 488 .