تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الواردة في الكنز الجاعلة إيّاه في سياق ما يجب فيه الخمس ، كالغنائم والغوص والمعدن ، ثبوت الملكيّة للواجد بمجرّد الوجدان ، وأنّ التفصيل الذي ذكره الشيخ في المبسوط - من الفرق بين ما يوجد في دارالحرب ، وبين ما يوجد في دار الإسلام ، وأنّ ما يوجد فيدار الحرب يجب فيه الخمس مطلقاً ، بخلاف ما يوجد في دار الإسلام ، فإنّه فيه تفصيل عرفته « 1 » - ممّا لا شاهد له في الروايات ، بل مقتضى ظاهر ما ورد منها في الكنز « 2 » ثبوت الملكيّة للواجد مطلقاً وأنّ عليه الخمس كذلك . اللهمّ إلّاأن يناقش في ذلك بأنّ الروايات الواردة في الكنز لا تكون بصدد بيان ثبوت الملكيّة للواجد بمجرّد الوجدان ، بل غاية مفادها أنّ الكنز الذي صار ملكاً للواجد يجب عليه إخراج خمسه ، فهي واردة بعد الفراغ عن ثبوت الملكيّة ، واللازم حينئذٍ استكشاف حكم الملكيّة من دليل آخر ، بل لو قلنا بدلالة تلك الروايات على ثبوت الملكيّة في المعدن ونحوه بمجرّد الإخراج لا يسعنا القول بذلك في الكنز ؛ لأنّه مال ادّخره صاحبه تحت الأرض لبعض الأغراض ، وليس كالمعدن المتكوّن تحت الأرض الذي يكون إخراجه من الطرق العقلائية للاكتساب والمعيشة ، فالحكم بثبوت الملكيّة للمخرج في المعدن لا يكون قرينة على الحكم بثبوت الملكيّة للواجد في الكنز بعد عدم كون العثور عليه وإخراجه من الطرق المعمولة للمعيشة ، وكونه مالًا لإنسان ادّخره قصداً لبعض الأغراض .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 367 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 495 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 5 .