شرح
ومنها : رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يزيد قال : كتبت : جعلت لك الفداء تعلّمني ما الفائدة وما حدّها رأيك أبقاك اللَّه أن تمنّ عليَّ ببيان ذلك ، لكي لا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب عليه السلام : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة « 1 » .
هذا ، وذكر سيّدنا العلّامة الأستاذ البروجردي الذي كان له تبحّر في الأسانيد أنّ رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يزيد لا توجد في الكتب الأربعة إلّاهذه الرواية ، و « يزيد » هذا مجهول من حيث الأب ومن حيث الحال « 2 » .
هذا ، ولكنّ المحكيّ في حاشية الوسائل الحديثة أنّ في هامش المخطوط أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد ، فتدبّر .
ومنها : ما رواه محمّد بن إدريس في آخر « السرائر » نقلًا من كتاب محمّد بن عليبن محبوب ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هديّة تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام : الخمس في ذلك . وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً ، هل عليه الخمس ؟ فكتب : أمّا ما أكل فلا ، وأمّا البيع فنعم هو كسائر الضياع « 3 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 1 : 545 / 12 ؛ وسائل الشيعة 9 : 503 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 7 .
( 2 ) - كتاب الخمس ، تقريرات بحث السيّد البروجردي : 406 .
( 3 ) - مستطرفات السرائر : 100 / 28 ؛ وسائل الشيعة 9 : 504 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 10 .