شرح
والشعير والذرّة والدخن والأرُز والسُلت والعدس والسمسم ، كلّ هذا يزكّى وأشباهه « 1 » .
وصحيحة أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : هل في الأرُز شيء ؟ فقال : نعم ، ثمّ قال : إنّ المدينة لم تكن يومئذٍ أرض أرُز ، فيقال فيه ، ولكنّه قد جعل فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراق منه « 2 » .
وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : في الذرّة شيء ؟ فقال لي : الذرّة والعدس والسُلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة « 3 » .
والظاهر أنّها متّحدة مع صحيحة زرارة المتقدّمة ، ولا تكون رواية أخرى وإن كان ظاهر الوسائل ذلك .
ولأجل هذه الروايات أنّ المنقول عن ابن الجنيد الفتوى بالوجوب « 4 » ، وعن المشهور الحمل على الاستحباب « 5 » كما في نظائره ، جمعاً بينها ، وبين الروايات المتقدّمة الظاهرة في الحصر على التسعة ، وعن صاحب الحدائق إنكار الاستحباب
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 510 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 3 / 7 ؛ و 65 / 175 ؛ الاستبصار 2 : 3 / 7 ؛ المقنعة : 245 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 62 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 9 ، الحديث 4 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 65 / 178 ؛ وعنه وسائل الشيعة 9 : 64 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 9 ، الحديث 11 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 4 : 65 / 177 ؛ وعنه وسائل الشيعة 9 : 64 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 9 ، الحديث 10 .
( 4 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 3 : 70 ، مسألة 45 .
( 5 ) - مستمسك العروة الوثقى 9 : 57 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 135 و 137 .