القول فيما تجب فيه الزكاة وما تُستحبّ
مسألة 1 : تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي النقدين :
الذهب والفضّة ، وفي الغلّات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة . وتُستحبّ في الثمار وغيرها ممّا أنبتت الأرض حتّى الأشنان ، دون الخضر والبقول ، كالقتّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحو ذلك .
واستحبابها في الحبوب لا يخلو من إشكال . وكذا في مال التجارة والخيل الإناث .
وأمّا الخيل الذكور وكذا البغال والحمير ، فلا تُستحبّ فيها . والكلام في التسعة المزبورة - التي تجب فيها الزكاة - يقع في ثلاثة فصول : 1 .
شرح
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات :
الأوّل : وجوب الزكاة في التسعة الأولى المذكورة في المتن ، والظاهر أنّه لا إشكال بل لا خلاف فيه بين المسلمين ، بل هو من ضروريّات الفقه لو لم يكن من ضروريّات الدين « 1 » ، وقد دلّ على إثباتها فيها الروايات المستفيضة بل المتواترة ، كما
هامش
( 1 ) - غنية النزوع : 115 ؛ منتهى المطلب 8 : 37 ؛ تذكرة الفقهاء 5 : 43 ؛ مستند الشيعة 9 : 62 ؛ جواهر الكلام 15 : 23 و 111 ؛ العروة الوثقى 2 : 85 ، أوّل كتاب الزكاة ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 3 و 133 .