تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
المقام الثالث : في الحكم بالاستحباب في الثمار ، كالتفّاح مثلًا وغيرها ممّا أنبتت الأرض ، دون الخضر والبقول ، كالأمثلة المذكورة في المتن . أمّا استثناء الخضر والبقول وما يفسد ليومه ، فالدليل عليه هي صحيحة زرارة المتقدّمة في المقام الثاني . وأمّا الحكم بالاستحباب في الثمار ونحوها فهو المشهور « 1 » ، وفي الجواهر « 2 » مخالفة شيخه في كشف الغطاء « 3 » ، استناداً إلى صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام ، في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالًا ، هل فيه صدقة ؟ قال : لا « 4 » . وحيث إنّ محطّ السؤال هو وجوب الزكاة في الثمار ، فالجواب بالنفي لا يدلّ على أزيد من نفي الوجوب ، ولا ينافي ثبوت الاستحباب لو كان هناك دليل عليه ، إنّما الكلام في وجود الدليل عليه ، يستفاد من بعض الأعلام قدس سره في الشرح هو العدم . ويرجع كلامه - مع توضيح وتقريب منّا - إلى أنّ قاعدة التسامح في أدلّة السنن المبحوث عنها في الأصول وإن كانت توجب التوسعة بلحاظ المستحبّات ، وترفع لزوم النظر في أسانيدها ، إلّاأنّ ذلك فيما إذا كان دليل على الاستحباب ، غاية الأمر
هامش
( 1 ) - مفاتيح الشرائع 1 : 191 ، مفتاح 216 ؛ رياض المسائل 5 : 53 - 54 ؛ وحكاه عن كشف الالتباس في مفتاح‌الكرامة 11 : 182 ؛ مستمسك العروة الوثقى 9 : 57 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 137 . ( 2 ) - جواهر الكلام 15 : 21 - 22 ، بل هو مجمع عليه ، كما في غنية النزوع : 115 ، ومدارك الأحكام 5 : 48 ، وغيرهما . ( 3 ) - كشف الغطاء 4 : 175 . ( 4 ) - الكافي 3 : 512 / 6 ؛ وعنه وسائل الشيعة 9 : 67 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 11 ، الحديث 3 .