شرح
حكي ادّعاؤها عن صاحب الجواهر « 1 » وإننوقش في اتّصافها بهذه الصفة « 2 » .
ولعلّ مراده هو التواتر المعنوي الراجع إلى العلم الإجمالي بصدور بعض هذه الروايات ، فتكون حجّة في القدر المتيقّن :
منها : صحيحة عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال سُئل عن الزكاة ؟
فقال : الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عمّا سوى ذلك « 3 » .
ومنها : صحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : وضع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم « 4 » .
ومنها : رواية محمّد ( بن جعفر خ ل ) الطيّار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عمّا تجب فيه الزكاة ؟ فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عمّا سوى ذلك .
فقلت : أصلحك اللَّه ، فإنّ عندنا حبّاً كثيراً ، قال : فقال : وما هو ؟ قلت : الأرُز ، قال :
نعم ، ما أكثره ، فقلت : أفيه الزكاة ؟ فزبرني ، قال : ثمّ قال : أقول لك : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عفا عمّا سوى ذلك ، وتقول لي : إنّ عندنا حبّاً كثيراً أفيه الزكاة ؟ ! « 5 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 15 : 111 .
( 2 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 133 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 4 : 3 / 4 ؛ الاستبصار 2 : 3 / 4 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 9 : 58 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 11 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 4 : 3 / 3 ؛ الاستبصار 2 : 2 / 3 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 9 : 57 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 10 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 4 : 4 / 9 ؛ الاستبصار 2 : 4 / 9 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 9 : 58 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 12 .