تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ليس على النّيف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء . . . ، 99 ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة ، 26 ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لابدّ أن يؤدّيها ؛ لأنّه وضع الزكاة في . . . ، 268 ليس عليه زكاة ، 119 ليس عليه شيء أبداً ، 107 ليس عليه فطرة ، 330 ليس عليهم فطرة ، ليس الفطرة إلّاعلى من أدرك الشهر ، 333 ليس في الأكيلة ولا في الربّى التي تربّي اثنين ، ولا شاة لبن ، ولا فحل الغنم ، صدقة ، 133 ليس في التبر زكاة ، إنّما هي على الدنانير والدراهم ، 153 ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يكون . . . ، 169 ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج ، 130 ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة . . . ، 87 ليس فيما دون خمسة أوساق شيء ، والوسق ستّون صاعاً ، 169 ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلّاته . . ، 27 ، 30 ليس فيها شيء ، 72 ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً ، 145 مائتا درهم وعدلها من الذهب ، 145 ما أنبتت الأرض من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ما بلغ خمسة أوساق . . . ، 169 ما كان من هذه الأصناف الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم ، فليس فيها شيء حتّى . . . ، 130 ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي . . . ، 72 ، 100 مثل ما في الإبل العربيّة ، 137 مثل ما في البقر ، 81 ، 137