لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسّمه ، 357
لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم ، 282
لا تعطِ الصدقة والزكاة إلّالأصحابك ، 269
لا تعط أحداً أقلّ من رأس ، 368
لا تؤخذ الأكولة - والأكولة : الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والدة ، 134
لا حتّى يبيعه ، 70
لا حتّى يجيء ، 37
لا حتّى يحول عليه الحول في يده ، 37
لا زكاة على يتيم ، 23 ، 328
لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك ، 38
لا ، قد خرج الشهر ، 334
لا ، كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازاً ، 152
ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لمامضى زكاة . . . ، 28
لا ، ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتّى يتمّ أربعون ديناراً . . . ، 146
لأنّ البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء ، 72
لا ، ولا زكاة الفطرة ، 269
لا ، ولو جعله حليّاً أو نقراً فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع . . . ، 117
لا ، هي بمنزلة تلك - يعنى جوابه في الحرث - ليس عليهم شيء حتّى يتمّ لكلّ . . . ، 98
لا يزكّى من الإبل والبقر والغنم إلّاما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول . . . ، 106
لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول ، 157
لصدقة لمن لا يجد الحنطة ، والشعير يجزئ عنه القمح والعدس . . . ، 348
لفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكّة واليمن والطائف وأطراف الشام . . . ، 347
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 409
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٠٩