مر مُصدّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ، ولا يجمع بين المتفرّق ، ولا يفرّق بين المجتمع ، 138
وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى ، كما صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بخيبر . . . ، 203
مطوّقاً في عنقه ينهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب ، 12
من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده . . . وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة ، 169
من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله إلّاطوّقه اللَّه . . . ، 11
من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ، 108 ، 118
إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنّما تربّص . . . ، 69
نصف العشر ، 221
نصف صاع من برّ بصاع من شعير ، 346
نعم ، 98 ، 100 ، 132 ، 261 ، 282 ، 291 ، 338 ، 368
نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته ، 169 ، 199
نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك ، 337
نعم ، تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع ، أو يؤدّي زكاتها البائع ، 318
نعم ، ثمّ قال : إنّ المدينة لم تكن يومئذٍ أرض أرُز ، فيقال فيه ، ولكنّه قد جعل فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراق منه ، 64
نعم ، حتّى ينشؤوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ، 269
نعم ، لا بأس ، 260
نعم ، لا بأس بذلك . . . ، 249
نعم ، لا يضرّك ، 299
نعم ، يعطي ممّا يتصدّق به عليه ، 331
نعم ، يُفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل ، 303
ما كان يعالج بالرشان والدوالي والنضخ ، ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير . . . ، 220
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 411
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤١١