تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
هي الزكاة المفروضة - المطهّرة للمال - ولم يحرّم علينا صدقة بعضنا على بعض ، 282 ، 342 هي لأهلها إلّاأن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، 362 ، 367 يا زرارة إنّ أباذرّ وعثمان تنازعا على عهد رسول‌اللَّه 9 ، فقال عثمان : كلّ مال من . . . ، 70 يحفظ فيهم ميّتهم ، ويحبّب إليهم دين أبيهم . . . ، 269 يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلىغيرهم ، 312 يزكّيه لسنة واحدة ؛ لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه ، 37 ، 50 يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدَّين ، إنّما الزكاة على صاحب المال ، 35 يعزل حتّى يجيء ، 37 حتّى يبلغ عشرين مقالًا ، فإذا بلغ عشرين مثقالًا ففيه نصف مثقال ، ثمّ . . . ، 147 يؤدّى عنه من مال الصدقة ، إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول في . . . ، 248