صدق أبي ، إنّ عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه ، 118
صدِّقوا الزكاة في كلّ شيء كيل ، 66
صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ ، 12
عبدالمطلّب إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم ، ولكنّي قد وعدت الشفاعة ، 281
عطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم ؛ فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على ، 282
على الصغير والكبير ، والحرّ والعبد ، عن كلّ إنسان منهم صاع . . . ، 336
عندنا أرُز وعندنا ذرّة ، وقد كانت الذرّة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، 65
فإذا أخرجها فليقسّمها فيمن يريد ، فإذا قامت على ثمن ، فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ . . . ، 313
فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم ، 24
فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة ، 88
فأعطهم إن قدرت جميعاً ، 292
فحطّ اللَّه نورهم ، وفرض اللَّه للمؤلّفة قلوبهم سهماً في القرآن ، 247
فزكّه ، 26
فلمّا كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطةٍ ، 348
فليس عليه ، 31
في إفطار شهر رمضان الكفّارة ، 317
في الحبوب كلّها زكاة ، 66
في الذهب في كلّ أربعين مثقالًا مثقال . . . وليس في أقلّ من أربعين مثقالًا شيء ، 145
في الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيه ، 144
في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار . . . ، 219
في القتل خطأً الدية على العاقلة ، 317
في تسعة أشياء : الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 407
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٠٧