في خمس من الإبل شاة ، 319
في عشرين مثقالًا في الذهب مثلًا نصف مثقال ، 317
في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ . . . ، 85 ، 122 ، 125 ، 317 ، 319
في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض . . . ، 76
فيما سقته السماء : العشر ، 22 ، 32 ، 316 ، 319
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإنّ اللَّه قد حرّم عليّ منها . . . ، 282
قبل الصلاة يوم الفطر ، 357
قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر إن أيسر قضاك ، وإن مات قبل ذلك احتسبت به . . . ، 301
كان جدّي صلى الله عليه وآله وسلم يعطي فطرته الضعفة ومن لا يجد ، ومن لا يتولّى ، 362
كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر . . . ، 291
كذلك هو ، والزكاة على كلّ ما كيل بالصّاع ، 65
كلّ شيء لا يكون له بقاء : البقل ، والبطيخ ، والفواكه ، وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد ، 68
كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ اللَّه عليه وعرّفه الولاية فإنّه . . . ، 268
كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، 66
كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، 63
كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه ، 85
لا ، 67 ، 70 ، 72 ، 119 ، 157 ، 204 ، 272 ، 330 ، 334
لا ، إلّاما فرّ به من الزكاة ، 119
لا بأس إن تدفع عن نفسك وعمّن تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم . . . ، 368
لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة ؛ يعني الفطرة ، 369
لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً ، 367
لا بأس به ، 139 ، 140 ، 270 ، 300
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 408
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٠٨