تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغنيّ والفقير ، كلّ من ضممت إليك عن كلّ إنسان . . . ، 346 وإن بلغ اليتيم ، 28 ، 31 وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك ، 292 وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلّافي أربعة أشياء : البرّ . . . ، 170 وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين ديناراً ، 71 وضع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . . . ، 65 وكان عليه مثل ما على غيره من الناس ، 31 وكذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلّاما حلّ عليه ، 118 وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه ، 106 ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلّاأن يشاء المصدّق ، ويعدّ صغيرها وكبيرها ، 134 ولا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق ، 138 ولم يسمّها لأحد ، 299 ولو على حمار أجدع أبتر ، 48 وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية ، 99 وليمت إن شاء يهوديّاً ، وإن شاء نصرانيّاً ، 11 ومن الذهب من كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شيء ، 144 ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده ، وكانت عنده ابنة لبون دفعها و . . . ، 96 هذا شرط فاسد ، والهبة المضمونة ماضية ، والزكاة له لازمة عقوبة له ، 108 هذا من الصدقة ، تعطي المسكين القبضة بعد القبضة . . . ، 179 هم أفضل من غيرهم أعطهم ، الحديث ، 303 هم قوم وحّدوا اللَّه عزّ وجلّ وخلعوا عبادة من يُعبَد من دون اللَّه ، وشهدوا . . . ، 247
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 412 | الشيخ فاضل اللنكراني