شرح
واللازم الرجوع إليه في موارد الشكّ وعدم قيام الدليل ، كما في نظائره .
والروايات الواردة في هذا المجال مختلفة :
منها : ما ورد في الجماع من دون أن يكون له دلالة على حكم غير الجماع نفياً وإثباتاً .
كموثّقة سماعة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن معتكف واقع أهله ؟ فقال ( قال خ ل ) : هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان « 1 » .
وموثّقته الأخرى - التي جعلت رواية مستقلّة مع أنّه من الواضح اتّحادها مع هذه الرواية وعدم التعدّد - عنه عليه السلام قال : سألته عن معتكف واقع أهله ؟ قال : عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان « 2 » .
وموثّقة الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المعتكف يأتي أهله ؟ فقال : لا يأتي امرأته ليلًا ولا نهاراً وهو معتكف « 3 » .
وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال « 4 » .
ومنها : ما دلّ على عدم اعتزاله صلى الله عليه وآله النساء في حال الاعتكاف ؛ وهي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 123 / 534 ؛ الكافي 4 : 179 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 291 / 886 ؛ الاستبصار 2 : 130 / 423 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 547 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 2 ، وقد تقدّمت في الصفحة 162 - 163 و 317 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 292 / 888 ؛ الاستبصار 2 : 130 / 425 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 547 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 5 .
( 3 ) - الكافي 4 : 179 / 3 ؛ الفقيه 2 : 123 / 537 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 545 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 10 : 545 - 547 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 5 و 6 .