مسألة 12 : لو طال الخروج في مورد الضرورة - بحيث انمحت صورة الاعتكاف - بطل 1 .
مسألة 13 : يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء ؛ حتّى اليوم الثالث لو عرض له عارض وإن كان من الأعذار العرفيّة العاديّة ؛ كقدوم الزوج من السفر ، ولا يختصّ بالضرورات التي تبيح المحظورات ، فهو بحسب شرطه إن عامّاً فعامّ ، وإن خاصّاً فخاصّ . وأمّا اشتراط الرجوع بلا عروض عارض فمحلّ إشكال بل منع .
ويصحّ للناذر اشتراط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض في نذره ؛ بأن
شرح
ترك الاحتياط بالاجتناب في صورة عدم إمكان التحرّز ؛ لأنّه ليس من مصاديق الاضطرار ، بل كما في العروة « 1 » لو توقّف على الخروج من المسجد خرج ولو فرض أنّ التراب أو الآجر المغصوب قد خرج عن الماليّة وصار في حكم التالف . ولذا يجب على الغاصب التدارك بالمثل ، إلّاأنّ ذلك لا يوجب جواز التصرّف للغاصب أو مثله ، مع ثبوت حقّ المالك وعدم زواله بوجه ، كما لا يخفى .
1 - ضرورة أنّ اللازم بقاء صورة العمل وعدم انمحائها ، وجواز الخروج لأجل الضرورة - كما هو المفروض - لا يوجب صحّة الاعتكاف كما في باب الصلاة ؛ فإنّه لو مشى في أثنائها عدواً لخوف حصل له من عدوّ أو عقرب مثلًا ؛ فإنّه يجوز بل يجب له العدو في هذه الحالة ، إلّاأنّ ذلك لا يوجب صحّة صلاته بعد انمحاء صورتها ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 79 ، مسألة 2591 .