تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
الإحشاء بهما في صلاة الليل - جواز تقديمهما على الفجر الأوّل مطلقاً ، كالاقتصار على صلاتي الشفع والوتر ، أو على ثمان ركعات صلاة الليل ، إلّاأنّه مع ذلك يكون القدر المتيقّن هي صورة ضمّهما إلى صلاة الليل ودسّهما فيها ، خصوصاً مع أنّ التسمية بنافلة الفجر لا تناسب الإتيان بها قبل الفجر ، فلا يستفاد من روايات الإحشاء جواز التقديم في غير صورته . الثانية : ما تدلّ على أنّ وقتها قبل الفجر : كرواية زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ فقال : قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة « 1 » . وروايته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام أيضاً قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قبل الفجر ، إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان ، أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ فابدأ بالفريضة « 2 » . ورواية محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوّل وقت ركعتي الفجر ؟ فقال : سدس الليل الباقي « 3 » . ورواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : متى اصلّي ركعتي الفجر ؟ قال :
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 448 / 25 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 132 / 509 ؛ و 336 / 1389 ؛ الاستبصار 1 : 282 / 1027 ؛ وعنها وسائل الشيعة 4 : 265 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 50 ، الحديث 7 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 133 / 513 ؛ الاستبصار 1 : 283 / 1031 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 264 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 50 ، الحديث 3 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 133 / 515 ؛ الاستبصار 1 : 283 / 1033 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 265 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 50 ، الحديث 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 59 | الشيخ فاضل اللنكراني