شرح
فقال لي : بعد طلوع الفجر . قلت له : إنّ أبا جعفر عليه السلام أمرني أن اصلّيهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا أبا محمّد إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ ، وأتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقيّة « 1 » .
الثالثة : ما تدلّ على أنّ وقتها بعد طلوع الفجر :
كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : صلّهما بعدما يطلع الفجر « 2 » .
وصحيحة يعقوب بن سالم البزّاز قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : صلّهما بعد الفجر ، واقرأ فيهما في الأولى « قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » ، وفي الثانية « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » « 3 » .
ومرسلة إسحاق بن عمّار ، عمّن أخبره ، عنه عليه السلام قال : صلِّ الركعتين ما بينك ، وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر « 4 » .
بناءً على أن يكون المراد بكون الضوء حذاء الرأس هو الإسفار ، ولكنّه ممنوع ؛ فإنّ المراد من ذلك هو الفجر الكاذب ؛ لأنّه يطلع على شكل عموديّ لا أفقيّ ، كما في الفجر الصادق .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 135 / 526 ؛ الاستبصار 1 : 285 / 1043 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 264 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 50 ، الحديث 2 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 134 / 523 ؛ الاستبصار 1 : 284 / 1040 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 267 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 51 ، الحديث 5 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 134 / 521 ؛ الاستبصار 1 : 284 / 1038 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 267 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 51 ، الحديث 6 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 134 / 524 ؛ الاستبصار 1 : 284 / 1041 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 267 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 51 ، الحديث 7 .