تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
صلاة الليل « 1 » . وهذه الرواية شاهدة على أنّ المراد بركعتي الفجر متى أطلقت هي النافلة ، ولا يحتمل الفريضة . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت : ركعتا الفجر من صلاة الليل هي ؟ قال : نعم « 2 » . ورواية البزنطي أيضاً قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : ركعتي الفجر اصلّيهما قبل الفجر ، أو بعد الفجر ؟ فقال : قال أبو جعفر عليه السلام : احش بهما صلاة الليل ، وصلّهما قبل الفجر « 3 » . ورواية علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام : الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي ، أم من صلاة النهار ، وفي أيّ وقت اصلّيهما ؟ فكتب عليه السلام بخطّه : احشها في صلاة الليل حشواً « 4 » . ومقتضى هذه الطائفة جواز الإتيان بهما قبل الفجر الكاذب ؛ لشمول إطلاقها لما إذا اشتغل بصلاة الليل بعد الانتصاف بلا فصل ، ثمّ أتى بالركعتين كذلك ، بل يشمل إطلاقها ما إذا قدّم صلاة الليل لمرض أو سفر أو نحوهما ، فيجوز عليه
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 132 / 511 ؛ الاستبصار 1 : 283 / 1029 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 264 ، كتاب‌الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 50 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 132 / 512 ؛ الاستبصار 1 : 283 / 1030 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 264 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 50 ، الحديث 4 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 133 / 516 ؛ الاستبصار 1 : 283 / 1034 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 265 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 50 ، الحديث 6 . ( 4 ) - الكافي 3 : 450 / 35 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 132 / 510 ؛ الاستبصار 1 : 283 / 1028 ؛ وعنها وسائل الشيعة 4 : 265 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 50 ، الحديث 8 .