تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
ملاحظتهما تقضي بأنّه قبل الانتصاف يكون وقت البدل ، وبعده الذي يشرع الإتيان بالمبدل لا يكون إلّاظرف المبدل ، ولا مجال مع التمكّن من الإتيان بالمبدل ، له كما لا يخفى . والذي يسّهل الخطب ما عرفت من وضوح المسألة بلحاظ فتاوى الأصحاب ، ولا حاجة إلى إقامة الدليل . الجهة الرابعة : في أنّه هل يعتبر في نافلة العشاء - التي يؤتى بها بعدها - البعديّة العرفيّة المتّصلة ، كما يظهر من بعض المتأخّرين « 1 » ، حيث اعتبر عدم الفصل المفرط بين فريضة العشاء ونافلتها ، فلا يشرع الإتيان بها قريباً من نصف الليل مع الإتيان بالفريضة في أوّله ، أو لا يعتبر ذلك ؟ ربما يستدلّ « 2 » للأوّل بأنّ المنساق من الأدلّة « 3 » الدالّة على البعديّة ، هي البعديّة المتّصلة العرفيّة . وقد أورد عليه « 4 » بأنّ الظاهر كون البعديّة في نافلة العشاء في مقابل القبليّة في نافلة الظهرين ، فالمراد أنّ نافلة العشاء لابدّ أن يؤتى بها بعد العشاء لا قبل الفريضة ، كما في نافلة الظهرين . والجواب عنه : - مضافاً إلى منع الاستظهار - الروايات الواردة في نافلة العصر ، الدالّة على تفريقها والإتيان ببعضها بعد الظهر ، وبالبعض الآخر قبل العصر ، وكذا
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان 2 : 32 ؛ جواهر الكلام 7 : 309 ؛ مصباح الفقيه 9 : 251 . ( 2 ) - كما في جواهر الكلام 7 : 309 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 4 : 45 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 13 ، الحديث 2 ، 3 ، 6 و 9 وغيرها . ( 4 ) - نهاية التقرير 1 : 195 - 196 .