تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
منها : صحيحة فضيل بن يسار ، وزرارة بن أعين ، وبكير بن أعين ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام أنّهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان . ورواه الشيخ عن الفضيل والجماعة المذكورين مثله ، وزاد : وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر « 1 » . ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر ؟ فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعاً ( ذراعان خ ل ) من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ، ثمّ قال : إنّ حائط مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر ، الحديث « 2 » . ومنها : صحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : كان حائط مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قبل أن يظلّل قامة ، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلّى الظهر ، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر « 3 » . ومنها : صحيحة إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا كان الفيء في الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر . قلت : الجدران تختلف ، منها قصير ومنها طويل ؟ قال : إنّ جدار مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 135 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 98 . ( 3 ) - الكافي 3 : 295 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 3 : 261 / 738 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 142 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 7 .