شرح
وناقش فيها بضعف السند ؛ لعدم توثيق يزيد بن خليفة .
ومنها : رواية محمّد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول : إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأوّل وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان . قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم « 1 » .
وناقش فيها أيضاً بضعف السند ؛ لعدم توثيق محمّد بن حكيم .
ومنها : صحيحة أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر والعصر فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين « 2 » .
وناقش فيها من حيث الدلالة ؛ لعدم إمكان إرادة أنّ وقت الفضيلة أو الوقت الأوّل إنّما هو بعد القامة إلى قامة ونصف إلى قامتين ؛ لأنّه ممّا لا قائل به ، فلا مناص من أن تكون ناظرة إلى بيان منتهى وقت الفضيلة ، أو الوقت الأوّل ، وأنّه ينتهي إلى قامة ونصف من الزوال إلى قامتين حسب اختلافهما في الفضيلة ، وبذلك تسقط عن الدلالة على مذهب المشهور .
ومنها : صحيحة ابن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ؟ فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر « 3 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 251 / 994 ؛ الاستبصار 1 : 256 / 917 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 148 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 29 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 19 / 52 ؛ الاستبصار 1 : 247 / 883 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 143 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 9 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 136 .