شرح
إصابة مثل الدم والبول إلى ثوبه مثلًا ، وثانيهما : استدامة الجهل إلى ما بعد الصلاة والفراغ منها .
نعم ، الجهل بالموضوع قد يكون مع التوجّه واحتمال النجاسة ، وقد يكون مع الغفلة وعدم الالتفات إليها رأساً . والاحتمالات بل الأقوال فيه أربعة :
أحدها : وجوب الإعادة في الوقت وفي خارجه كالعالم المتعمّد ، نسب هذا القول إلى بعضهم من دون أن يسمِّ قائله « 1 » .
ثانيها : عدم وجوب الإعادة مطلقاً ، وهذا هو المشهور « 2 » ، واختاره الماتن .
ثالثها : التفصيل بين الوقت وخارجه بلزوم الإعادة في الأوّل دون الثاني ، وهو محكيّ عن المبسوط ومياه النهاية والنافع والقواعد « 3 » وبعض الكتب الاخر « 4 » .
رابعها : التفصيل بين من شكّ في الطهارة ولم يتفحّص عنها قبل الصلاة فيعيد ، وبين غيره فلا يعيد . وقد قوّاه في الحدائق ، وادّعى أنّه ظاهر الشيخين والصدوق « 5 » ، واحتمله الشهيد في الذكرى ، بل مال إليه في الدروس « 6 » .
أمّا القول المشهور ، فيدلّ عليه أمور :
هامش
( 1 ) - الخلاف 1 : 478 ، مسألة 221 .
( 2 ) - ذخيرة المعاد : 168 / السطر 10 ؛ الدرر النجفية 3 : 328 ؛ مصابيح الظلام 6 : 186 ؛ مستند الشيعة 8 : 322 ؛ مصباح الفقيه 8 : 203 ؛ التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 324 ؛ وفي ذكرى الشيعة 1 : 141 : « الأكثر » ؛ وفي روض الجنان 1 : 451 : « على أشهر القولين » .
( 3 ) - المبسوط 1 : 38 ؛ النهاية : 8 ؛ المختصر النافع : 65 ؛ قواعد الأحكام 1 : 194 .
( 4 ) - غنية النزوع : 66 ؛ المهذّب 1 : 27 و 153 و 154 ؛ مختلف الشيعة 1 : 77 ؛ نهاية الإحكام 1 : 246 ؛ جامع المقاصد 1 : 150 .
( 5 ) - الحدائق الناضرة 5 : 415 - 417 ؛ المقنعة : 149 ؛ الاستبصار 1 : 183 / 640 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 424 / 1346 ؛ الفقيه 1 : 42 / 167 .
( 6 ) - ذكرى الشيعة 1 : 141 ؛ الدروس الشرعية 1 : 127 .