شرح
ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد « 1 » .
ومنها : رواية العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاماً ، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه ؟ قال : لا يعيد شيئاً من صلاته « 2 » .
ومن الظاهر أنّ الحكم بعدم وجوب الإعادة ليس لأجل عدم حجّية خبر صاحب الثوب ، بل مع فرض الحجّية ؛ لأنّه ذو اليد وقوله حجّة ، فالحكم بعدم وجوبها إنّما هو لأجل صحّة الصلاة الواقعة في النجاسة مع الجهل بها ، كما لا يخفى .
ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإعادة « 3 » .
ومنها : ما رواه في قرب الإسناد ، عن عبداللَّه بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتّى إذا كان من الغد كيف يصنع ؟ قال : إن كان رآه فلم يغسله فليقض
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 359 / 1487 ؛ الاستبصار 1 : 180 / 630 ؛ الكافي 3 : 404 / 2 ؛ و 406 / 11 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 5 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 360 / 1490 ؛ الاستبصار 1 : 180 / 631 ؛ الكافي 3 : 404 / 1 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 6 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 254 / 737 ؛ الاستبصار 1 : 182 / 637 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 476 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 7 .