شرح
لدلالة رواية ابن سنان المتقدّمة « 1 » على أنّ ما مع الإنسان - الظاهر في المحمول - إذا كان ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده ، فلا بأس بالصلاة فيه إذا كان فيه قذر .
ويمكن الاستدلال له أيضاً بموثّقة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده ، فلا بأس بأن يكون عليه الشيء ، مثل القلنسوة والتكّة والجورب « 2 » .
نظراً إلى أنّ إطلاق نفي البأس يشمل ما إذا كان محمولًا للمصلّي وإن كان من شأنه اللبس ، ولكنّه لم يتحقّق لبسه فعلًا في الصلاة ، بل كان محمولًا . ويمكن أن يقال :
إنّ ما لا تتمّ إذا كان معفوّاً عنه في حال لبسه ، فالعفو عنه في حال حمله بطريق أولى « 3 » ، كما لا يخفى .
ومن المعلوم أنّه لا فرق بين مثل القلنسوة ، وبين مثل السكين ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 284 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 358 / 1482 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 455 - 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات 31 ، الحديث 1 .
( 3 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 438 .