تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
شرح
الصلاة فيه ، وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس ، فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة « 1 » . وهذه أيضاً غير معتبرة سنداً وغير واضحة دلالة . ومنها : ما عن البحار أيضاً : قال بعد نقل الخبر المتقدّم : وجدت في كتاب عتيق من مؤلّفات قدماء أصحابنا . . . رواه عن أبي الفتح غازي بن محمّد الطرائفي ، عن عليّ بن عبداللَّه الميموني ، عن محمّد بن علي بن معمر ، عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي ، عنه عليه السلام مثله . وقال : إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال ، وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام « 2 » . ومنها : ما عن الفقه الرضوي : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال ، فتجوز الصلاة فيه ، وإن كانت حراماً ، فلا تجوز الصلاة فيه حتّى تغتسل « 3 » . ولم ينقله في المستدرك مع نقله روايات الفقه الرضوي ، وهذه الرواية وإن كانت ظاهرة دلالة ؛ حيث جعل فيها غاية الحكم بعدم جواز الصلاة في الثوب الذي عرق فيه الغسل ، لا زواله بأيّ نحو اتّفق ، ومن الظاهر أنّ المراد بالغسل هو الغسل بالماء الظاهر في النجاسة ، إلّاأنّها لا تكون تامّة من حيث السند ؛ لعدم ثبوت كون الفقه الرضوي المعروف رواية ، فضلًا عن أن تكون معتبرة . ومنها : مرسلة عليّ بن الحكم ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام ؛ فإنّه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا ، والناصب لنا
هامش
( 1 ) - مناقب آل أبي طالب عليهم السلام 4 : 413 - 414 ؛ وعنه بحار الأنوار 50 : 173 / 53 و 80 : 117 / 5 . ( 2 ) - بحار الأنوار 80 : 118 / 6 . ( 3 ) - الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 84 .