تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
الجهة الثالثة : أنّه هل يجب مسح الوجه باليدين دفعة ، أم يجوز تدريجاً ؟ مقتضى إطلاق الآية « 1 » وبعض الروايات - كروايتي زرارة والمرادي المتقدّمتين « 2 » - هو الثاني ، لكنّ الروايات البيانيّة « 3 » غير خالية عن الإشعار ، بل الدلالة على أنّ عمل المعصوم عليه السلام كان بنحو الدفعة . نعم ، يمكن المناقشة « 4 » في استفادة اللزوم منها بأنّ تعارف الدفعة يوجب عدم الظهور في التعيين ، وليس هذا مثل سائر الخصوصيّات المعمولة ، كالضرب باليدين لا بيدٍ واحدة ؛ لعدم جريان هذا التعارف فيها ، بل تكون رعايتها من دون مدخليّة بلا وجه ، كما أنّ السيرة المستمرّة على الدفعة لا تدلّ إلّاعلى صحّتها لا تعيّنها ، إلّاأن يُقال بأنّ التزام المتشرّعة في مقام العمل يكشف عن اعتبارها ، كما ذكرناه « 5 » في اعتبار المعيّة في الضرب ، أو الوضع على الأرض . الجهة الرابعة : أنّه هل يعتبر كون المسح بجميع الكفّ ، أم لا ؟ ونقول : الوجوه المتصوّرة في مسح الجبهة باليدين خمسة ، كما ذكره بعض « 6 » : الأوّل : أن يمرّ كلّ جزء من الكفّين بكلّ جزء من الممسوح . الثاني : أن يمرّ تمام كلّ منهما على تمام الممسوح . الثالث : أن يمرّ تمام أحدهما على بعضه ، وتمام الآخر على الباقي .
هامش
( 1 ) - النساء ( 4 ) : 43 ؛ المائدة ( 5 ) : 6 . ( 2 ) - تقدّمتا في الصفحة 185 - 186 و 253 . ( 3 ) - تقدّم تخريجها في الصفحة 182 - 183 ، 254 ، 256 ، 261 ، 269 - 270 ، 273 - 274 ، 275 و 278 . ( 4 ) - كتاب الطهارة ، الإمام الخميني قدس سره 2 : 276 - 277 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 262 - 263 . ( 6 ) - كما في مستمسك العروة الوثقى 4 : 409 - 410 .