شرح
الأمرين ، لا وجوب الجمع بينهما ، كما لا يخفى .
والحقّ : أنّه لا تصل النوبة إليه لما ذكر ، بل اللازم هو ضمّ مسح الجبينين إلى الجبهة ، كما هو المشهور على ما مرّ « 1 » .
بقي الكلام في هذه الجهة في أمرين :
الأوّل : أنّه قد حدّد الوجه الذي يجب مسحه بقصاص الشعر إلى طرف الأنف ، والظاهر أنّ المراد به هو الطرف الأعلى ، كما صرّح به العلّامة في محكيّ المنتهى « 2 » ، وقال : « إنّه المراد في عبارات المفيد والشيخ والسيّد وابن حمزة وأبي الصلاح » « 3 » ، وهو ظاهر من قال بمسح الجبينين والحاجبين ، كالصدوق في الفقيه « 4 » ، بل في الجواهر « 5 » صرّح بذلك بنو حمزة وإدريس وسعيد والعلّامة والشهيدان « 6 » وغيرهم « 7 » ، وعن ابن إدريس « 8 » الإزراء ببعض المتفقّهة ، حيث ظنّ أنّه الأسفل .
والظاهر أنّ مقتضى الأدلّة عدم لزومه ؛ لعدم إشعار شيء منهما بلزوم مسح
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 270 .
( 2 ) - منتهى المطلب 3 : 87 .
( 3 ) - المقنعة : 62 ؛ الجمل والعقود ، ضمن الرسائل العشر : 169 ؛ مصباح المتهجّد : 14 ؛ المبسوط 1 : 33 ؛ النهاية : 49 ؛ الانتصار : 124 ، مسألة 24 ؛ الوسيلة : 72 ؛ الكافي في الفقه : 136 ؛ وقد ادّعى الإجماع على ذلك في الانتصار ؛ وغنية النزوع : 63 .
( 4 ) - الفقيه 1 : 57 / 212 .
( 5 ) - جواهر الكلام 5 : 345 .
( 6 ) - الوسيلة : 72 ؛ السرائر 1 : 136 ؛ الجامع للشرائع : 46 ؛ منتهى المطلب 3 : 87 - 88 ؛ نهاية الإحكام 1 : 205 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 190 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 234 ؛ البيان : 86 ؛ الدروس الشرعية 1 : 132 ؛ اللمعة الدمشقية : 8 ؛ مسالك الأفهام 1 : 114 ؛ الروضة البهية 1 : 158 ؛ روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 339 .
( 7 ) - جامع المقاصد 1 : 490 ؛ مدارك الأحكام 2 : 219 ؛ كشف اللثام 2 : 470 .
( 8 ) - السرائر 1 : 136 .