شرح
الأولى : في أصل وجوب مسح اليدين في الجملة ، واعتباره في التيمّم ، والظاهر أنّه إجماعيّ بين المسلمين « 1 » ، ويدلّ عليه الكتاب « 2 » والسنّة « 3 » .
الثانية : في تحديد الممسوح ، والمشهور بين الأصحاب « 4 » ، بل عليه تكرّر نقل الإجماع « 5 » ، هو وجوب مسح الكفّين من الزند - وهو المفصل بين الساعد والكفّ - إلى أطراف الأصابع ، وعليه جملة من العامّة ، كأحمد ومالك والشافعي في القديم « 6 » .
وعن عليّ بن بابويه « 7 » وجوب استيعاب المسح إلى المرفقين ، وهو المحكيّ عن أبي حنيفة والشافعي في الجديد « 8 » ، وعن ابن إدريس « 9 » ، عن بعض أصحابنا أنّ المسح من أصول الأصابع إلى رؤوسها ، وروي عن مالك أيضاً أنّ التيمّم على الكفّ ونصف الذراع « 10 » ، وعن الزهري : يمسح يديه إلى المنكب « 11 » .
هامش
( 1 ) - منتهى المطلب 3 : 88 ؛ مستمسك العروة الوثقى 4 : 411 ؛ المجموع 2 : 263 .
( 2 ) - النساء ( 4 ) : 43 ؛ المائدة ( 5 ) : 6 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 3 : 358 - 362 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 و 12 .
( 4 ) - مختلف الشيعة 1 : 273 ، مسألة 203 ؛ المقاصد العليّة : 131 ؛ زبدة البيان : 53 ؛ ذخيرة المعاد : 104 / السطر 30 - 31 ؛ كشف اللثام 2 : 472 ؛ الحدائق الناضرة 4 : 351 ؛ مصابيح الظلام 4 : 287 ؛ مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 7 : 300 .
( 5 ) - مسائل الناصريات : 151 ، مسألة 47 ؛ غنية النزوع : 63 ؛ جامع المقاصد 1 : 492 ؛ وفي الأمالي ، الصدوق : 738 و 744 - 745 : « أنّه من دين الإماميّة » .
( 6 ) - الجامع لأحكام القرآن 5 : 420 ؛ المهذّب ، الشيرازي 1 : 125 ؛ المغني ، ابن قدامة 1 : 258 - 259 ؛ بداية المجتهد 1 : 70 ؛ مغني المحتاج 1 : 99 ؛ المجموع 2 : 241 - 242 ؛ العزيز شرح الوجيز 1 : 242 .
( 7 ) - حكى عنه في منتهى المطلب 3 : 88 ؛ ومشرق الشمسين : 340 ؛ ومسالك الأفهام 1 : 68 .
( 8 ) - المبسوط ، السرخسي 1 : 107 ؛ بدائع الصنائع 1 : 167 ؛ الامّ 1 : 49 ؛ المهذّب ، الشيرازي 1 : 125 ؛ مغنيالمحتاج 1 : 99 ؛ المجموع 2 : 241 - 242 .
( 9 ) - السرائر 1 : 137 .
( 10 ) - حكى عنه في منتهى المطلب 3 : 89 .
( 11 ) - بداية المجتهد 1 : 70 ؛ المبسوط ، السرخسي 1 : 107 ؛ المجموع 2 : 242 ؛ نيل الأوطار 1 : 265 ؛ الجامع لأحكام القرآن 5 : 420 .