تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
الزائد على الجبهة والجبين ، بعد حمل أخبار الوجه على خلاف ظاهره ، الذي هو الاستيعاب « 1 » . الثاني : حكي عن الصدوق وجوب مسح الحاجبين ، حيث قال في محكيّ الأمالي : وقد روي أن يمسح الرجل جبينه وحاجبيه ، وعليه مضى مشائخنا « 2 » . ويظهر ممّا في المنتهى - من قوله : إنّه لا يجب مسح ما تحت شعر الحاجبين « 3 » - أنّ وجوب مسحهما مسلّم . وعليه : فدعوى الشهرة على العدم - كما في محكيّ الكفاية « 4 » - ممنوعة . ويؤيّد ما ذكر أنّ المسح إلى طرف الأنف الأعلى مستلزم لمسح الحاجبين أيضاً ؛ لأنّ هذا الطرف أسفل من الحاجبين ، كما لا يخفى . نعم ، ظاهر الروايات البيانيّة الحاكية لتيمّم المعصوم عليه السلام « 5 » خلافه ؛ لعدم دلالة شيء منها على مسح الحاجبين ، ومرسلة الصدوق غير معتبرة ، ومع ذلك يشكل الحكم بالعدم بعد الشهرة المحقّقة « 6 » ، بل التسلّم المستفاد من كلام المنتهى ، والأخبار البيانيّة كانت خالية من ذكر الجبهة أيضاً « 7 » ، والملازمة المذكورة هناك جارية هنا أيضاً ، فالأحوط - كما في المتن - مسح الحاجبين أيضاً .
هامش
( 1 ) - كما تقدّم في الصفحة 273 . ( 2 ) - الأمالي ، الصدوق : 745 ؛ المجلس 93 . ( 3 ) - منتهى المطلب 3 : 88 . ( 4 ) - كفاية الفقه 1 : 44 . ( 5 ) - تقدّم تخريجها في الصفحة 182 - 183 ، 254 ، 256 ، 261 ، 269 - 270 ، 273 - 274 و 275 . ( 6 ) - تقدّم تخريجها في الصفحة 270 . ( 7 ) - كما تقدّم في الصفحة 274 .