تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
مسألة 7 : إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعيّن التيمّم . نعم ، لو أضرّ ببعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد جواز الاكتفاء بغسله وعدم الانتقال إلى التيمّم ، والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم ، ولا يترك هذا الاحتياط . وأحوط منه وضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم . وكذا يتعيّن التيمّم إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء ، ولكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة فروع : الأوّل : ما لو أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر ، والمتعيّن فيه التيمّم ، وقد عبّر في محكيّ شرح المفاتيح « 1 » بأنّ ظاهر الأصحاب التيمّم ، ويدلّ عليه الروايات المتقدّمة « 2 » الواردة في مورد ثبوت الجرح أو القرح أو خوف البرد على نفسه ، الدالّة على التيمّم ؛ فإنّ خوف البرد على نفسه ليس معناه حصول الإضرار بجميع البدن ، بل الإضرار ولو ببعضه ؛ كما أنّ الحكم بالتيمّم في مورد الجرح أو القرح إنّما هو للتضرّر بغسلهما ، فالملاك هو الضرر ، وسيأتي « 3 » في مبحث التيمّم إن شاء اللَّه تعالى ؛ أنّ من جملة موارده صورة خوف الضرر من استعمال الماء ولو لم يكن هناك جرح أو قرح أو كسر ، فالحكم في هذا الفرع هو التيمّم بلا إشكال . الثاني : ما لو كان الماء مضرّاً ببعض العضو وأمكن غسل ما حوله ، وقد نفى البعد
هامش
( 1 ) - مصابيح الظلام 3 : 446 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 306 - 307 . ( 3 ) - تفصيل الشريعة 3 : 86 - 95 .