تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب ؟ فقال : لا بأس بأن يتيمّم ، ولا يغتسل « 1 » . ومنها : مرسلته أيضاً قال : قال الصادق عليه السلام : المبطون والكسير يؤمّمان ولا يغسلان « 2 » . ومنها : مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسّلوه فمات ؟ فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! فإنّ دواء العيّ السؤال « 3 » . ومنها : رواية جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله ذكر له أنّ رجلًا أصابته جنابة على جرح كان به ، فأُمر بالغسل فاغتسل فكزّ « 4 » فمات ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : قتلوه قتلهم اللَّه ، إنّما كان دواء العيّ السؤال « 5 » . ومنها : رواية محمّد بن سكين ( مسكين خ - ل ) وغيره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قيل له : إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! ألا يمّموه ؟ ! إنّ شفاء العيّ السؤال « 6 » . وقد ذكروا للجمع بين الأخبار وجوهاً :
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 58 / 216 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 348 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 11 . ( 2 ) - الفقيه 1 : 59 / 217 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 348 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 12 . ( 3 ) - الكافي 1 : 40 / 1 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 346 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 3 . ( 4 ) - كزّ ، فهو مكزوز إذا انقبض من البرد ، الصحاح 1 : 711 ؛ لسان العرب 5 : 400 . ( 5 ) - الكافي 3 : 68 / 4 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 6 . ( 6 ) - الكافي 3 : 68 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 184 / 529 ؛ الفقيه 1 : 59 / 218 ؛ مستطرفات السرائر : 108 / 56 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 346 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 1 .