شرح
الرجل وهو جالس ؟ فقال : كان أبي يقول : إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعاً فعليه الوضوء « 1 » .
والروايتان الأخيرتان ضعيفتان من حيث السند .
هذا ، مضافاً إلى معارضة هذه الروايات بالروايات الدالّة بالصراحة على ناقضيّة النوم في جميع الحالات .
كرواية عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : من نام وهو راكع ، أو ساجد ، أو ماش ، على أيّ الحالات ، فعليه الوضوء « 2 » .
ورواية زيد الشحّام قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الخفقة والخفقتين ؟ فقال : ما أدري ما الخفقة والخفقتين ، إنّ اللَّه تعالى يقول : « بَلْ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » « 3 » ، إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : من وجد طعم النوم فإنّما أوجب عليه الوضوء « 4 » .
ومثلها رواية عبد الرحمن بن الحجّاج ، إلّاأنّه قال : من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً ، فقد وجب عليه الوضوء « 5 » .
والظاهر عدم كون هذه الرواية رواية مستقلّة ؛ لأنّ الراوي عن زيد الشحّام في
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 7 / 7 ؛ الاستبصار 1 : 80 / 249 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 256 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 15 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 6 / 3 ؛ الاستبصار 1 : 79 / 247 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 253 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 3 ) - القيامة ( 75 ) : 14 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 8 / 10 ؛ الاستبصار 1 : 80 / 252 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 254 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8 .
( 5 ) - الكافي 3 : 37 / 15 ؛ وعنه وسائل الشيعة 1 : 254 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 9 .