تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
شرح
من الرواية ، كعدم استفادة وجوب الترتيب بين اليدين . ومنها : رواية أبي هريرة : أنّ النبي صلى الله عليه وآله كان إذا توضّأ بدأ بميامنه « 1 » . ولكنّها - مضافاً إلى كونها ضعيفة السند - ممنوعة الدلالة ؛ فإنّها حكاية لفعله صلى الله عليه وآله ، والفعل أعمّ من الوجوب . ومنها : رواية عبد الرحمن بن محمّد بن عبيداللَّه بن أبي رافع - وكان كاتب أمير المؤمنين عليه السلام - أنّه كان يقول : إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده « 2 » . ولكنّها ضعيفة من حيث السند . ومنها : ما رواه في الاحتجاج عن محمّد بن عبداللَّه بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان - عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف - أنّه كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيّهما يبدأ ، باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً ؟ فأجاب عليه السلام : يمسح عليهما جميعاً معاً ؛ فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلّاباليمين « 3 » . ومنها : رواية الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه ، فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه ، فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضّأ . وقال :
هامش
( 1 ) - الأمالي ، الطوسي : 386 / 844 ؛ وعنه وسائل الشيعة 1 : 449 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 34 ، الحديث 3 . ( 2 ) - رجال النجاشي : 7 / 2 ؛ وعنه وسائل الشيعة 1 : 449 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 34 ، الحديث 4 . ( 3 ) - الاحتجاج 2 : 589 - 590 / 357 ؛ وعنه وسائل الشيعة 1 : 450 ، كتاب الطهارة أبواب الوضوء ، الباب 34 ، الحديث 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 595 | الشيخ فاضل اللنكراني