تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
شرح
الرابع : ظاهر إطلاق المتن أيضاً تبعاً للأشهر « 1 » أنّه ليس بين الرجلين ترتيب ، والدليل عليه إطلاق الآية الشريفة الآمرة بمسح الأرجل من دون تعرّض للترتيب ، وليس هنا إطلاق يمكن الاستناد إليه غيره ، وذلك لأنّ الأخبار البيانيّة « 2 » كلّها مسوقة لبيان الجهة التي كانت معركة للآراء بين العامّة والخاصّة ، ولا تكون واردة لبيان هذه الجهة حتّى يجوز الأخذ بإطلاقها ، كما يظهر بالتأمّل فيها ، بل في بعضها إشعار بثبوت الترتيب بين الرجلين أيضاً . وبالجملة : دعوى أنّ خلوّها عن التعرّض لهذه الخصوصيّة على كثرتها ، وتعرّضها لسائر الخصوصيّات قرينة على عدم كون هذه الخصوصيّة ملحوظة عندهم « 3 » . ممنوعة جدّاً ، فليس في البين إلّاإطلاق الآية الشريفة القابل للتقييد . ونقول : هنا روايات يمكن تقييد الإطلاق بها : منها : - وهي أظهرها - صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدّم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشقّ الأيمن « 4 » . ومنها : صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : تابع بين الوضوء كما قال اللَّه عزّ وجلّ ، إبدأ بالوجه ، ثمّ باليدين ، ثمّ امسح الرأس والرجلين ، ولا تُقدّمنّ شيئاً بين
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه 2 : 425 ؛ مختلف الشيعة 1 : 130 ، مسألة 81 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 155 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 1 : 109 ؛ مدارك الأحكام 1 : 222 ؛ كشف اللثام 1 : 553 ؛ الحدائق الناضرة 2 : 358 - 359 ؛ مصابيح الظلام 3 : 337 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 460 ؛ رياض المسائل 1 : 246 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 1 : 387 - 393 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 2 - 7 و 9 - 11 . ( 3 ) - جواهر الكلام 2 : 408 ؛ مصباح الفقيه 2 : 425 - 426 . ( 4 ) - الكافي 3 : 29 / 2 ؛ وعنه وسائل الشيعة 1 : 418 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 25 ، الحديث 1 .