تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
شرح
المسلمين في أصل وجوبه « 1 » ، - ويدلّ عليه الكتاب « 2 » والسنّة « 3 » والإجماع « 4 » ، فنقول : الدليل على عدم وجوب الاستيعاب ظاهر الآية الكريمة الواردة في الوضوء ، المشتملة على قوله تعالى : « وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ » فإنّ التعبير بكلمة « الباء » يدلّ على ذلك . توضيحه : أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم كون الباء في الآية زائدة ؛ لأنّه - مضافاً إلى أنّ الموارد التي يجوز الإتيان فيها ب « الباء » الزائدة قياساً محدودة « 5 » ، وليس المورد منها - نقول : إنّ في المقام خصوصيّة تنفي هذا الاحتمال ؛ وهي : أنّ العدول عن التعبير في الوجه والأيدي وتغيير الأسلوب بإدراج كلمة « الباء » وإدخالها في الرأس يوجب الاطمئنان بكون الإتيان بها لغرض إفهام معنى من المعاني ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ مادّة « مسح » ممّا يتعدّى بنفسه ، وخصوصاً مع أنّ الإتيان بها لو كانت زائدة يوجب الإخلال بالمقصود ، كما هو ظاهر . وبالجملة : لا ريب في بطلان احتمال الزيادة ، وحينئذٍ فلابدّ من حملها على أحد
هامش
( 1 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى 5 : 108 . ( 2 ) - المائدة ( 5 ) : 6 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 1 : 387 - 400 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 . ( 4 ) - التبيان في تفسير القرآن 3 : 451 ؛ الخلاف 1 : 81 - 82 ، مسألة 29 ؛ مجمع البيان 3 : 272 - 273 ؛ فقه القرآن ، الراوندي 1 : 17 ؛ روض الجنان وروح الجنان 6 : 270 ؛ المعتبر 1 : 144 ؛ منتهى المطلب 2 : 40 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 161 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 408 - 410 ؛ جواهر الكلام 2 : 303 ؛ مصباح الفقيه 2 : 339 ؛ بداية المجتهد 1 : 12 . ( 5 ) - مغني اللبيب 1 : 144 .