تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
شرح
من باب المثال ، من دون خصوصيّة لهما أو للمرأة . وحينئذٍ فبعد هذا السؤال والجواب المشتمل على بيان الحكم بالنحو الكلّي - كما أنّ السؤال كان أيضاً كذلك - لابدّ من أن يكون المنظور في السؤال الثاني أمراً آخر مغايراً لما هو المقصود في السؤال الأوّل ؛ ضرورة أنّ تبديل المرأة بالمرء ، وتبديل السوار والدملج بالخاتم ، لا يصحّح أصل السؤال . ويؤيّد ما ذكرنا توصيف الخاتم بالضيّق في السؤال ، والاقتصار على الإخراج في الجواب ، مع أنّ الجواب الأوّل كان مدلوله التخيير بين التحريك والنزع ، فمن ذلك يستكشف كون المراد في السؤال الثاني غير ما هو المراد في الأوّل ، والظاهر أنّ المراد بعد استفادة التخيير من الجواب الأوّل ، أنّه لو كان الخاتم ضيّقاً بحيث لا يكون تحريكه موجباً للعلم بجريان الماء تحته إذا توضّأ ، كيف يصنع ؟ والمراد من الجواب ، أنّه إن علم أنّ الماء لا يدخله بالتحريك ، بحيث يرتفع الشكّ ويحصل اليقين بوصول الماء إلى ما تحته ، فالطريق ينحصر بالإخراج ، نظراً إلى أنّه لو لم يكن أحد الطريقين موجباً لحصول العلم ، فالقاعدة تقتضي تعيّن الآخر . وهذا المعنى من الرواية لا يوجب ارتكاب خلاف الظاهر فيها إلّافي قوله عليه السلام : « إن علم أنّ الماء لا يدخله » ، الظاهر في العلم بعدم دخول الماء تحته أصلًا ، ولكن بعد ملاحظة أنّه لا خصوصيّة لعدم دخول الماء كذلك ، بل الملاك هو وصول الماء إلى جميع ما تحته مع إحرازه والعلم به ، فلا محيص من الحمل على هذا المعنى وإن عدّ من خلاف الظاهر ، فتدبّر . وبالجملة : فالصحيحة تدلّ على ما تقتضيه القاعدة من الالتفات ووجوب الإزالة أو التحريك في مورد الشكّ في حاجبيّة الموجود .