مسألة 11 : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه ، ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا ، وأمّا الدواء الذي انجمد عليه فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب 1 .
شرح
1 - أمّا عدم وجوب رفع ما انجمد على الجرح عند البرء وصار كالجلدة والاكتفاء بغسل ظاهره - وإن كان رفعه سهلًا - فلصيرورته جزءاً عرفاً كسائر أجزاء البشرة .
وأمّا الدواء الذي انجمد عليه ، فكونه بمنزلة الجبيرة ما دام لم يمكن رفعه إنّما هو لما سيأتي في بحث الجبائر « 1 » ؛ من شمول دائرة الجبيرة لمثل الدواء المنجمد الذي لا يمكن رفعه .
وأمّا وجوب رفعه فيما إذا أمكن بسهولة ، فلعدم كونه حينئذٍ من الجبيرة ، بل يكون حاجباً يمكن رفعه من دون استلزام للعسر والحرج ، فلا محيص عن رفعه لغسل البشرة .
هامش
( 1 ) - أي في فصل « في وضوء الجبيرة » ، شرح مسألة 9 .