تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
الأولى لا محالة ، ومعه لا تجتمع القطرتان في رأس الحشفة ليخرج الماء عن إطلاقه بالامتزاج « 1 » . وجه الخلل ما عرفت من أنّه يعتبر في صدق الغسل جري الماء وقاهريّته ، وهي لا تتحقّق إلّابكثرته بالإضافة إلى المغسول . وعليه : فكيف يمكن أن يكون المراد من الرواية تعدّد الغسل وحصول كلّ واحد من الغسلين بالمثل ، وعليه : فدلالة الرواية على كفاية الغسل مرّة لا تكون بالإطلاق حتّى يمكن تقييده . وهنا روايات أخر تدلّ على الاجتزاء بالمرّة : منها : صحيحة يونس بن يعقوب - المتقدّمة في الجهة الأولى - الواردة في الوضوء الذي افترضه اللَّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال . بتقريب : أنّ ظاهرها - بقرينة السؤال - كونها مسوقة لبيان تمام ما هو الواجب عليه ، فترك التعرّض دليل على عدم اعتبار التعدّد في الغسل ، خصوصاً مع تصريحه عليه السلام بالتكرار في الوضوء مع كونه مستحبّاً « 2 » . وأنت خبير بأنّ الظاهر كون المراد بالوضوء هو الوضوء الشرعيّ المقابل للغسل . وعليه : فيكون ذكر غَسل الذكر وإذهاب الغائط من باب المقدّمة . وعليه : فلا مجال للاستدلال بهما ، والدليل على ذلك أنّه لو كان المراد به هو الوضوء اللغوي بمعنى الغسل - بالفتح - لكان قوله عليه السلام : « ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين » غير مناسب مع السؤال . إن قلت : لو كان المراد بالوضوء هو المعنى المعروف عند المتشرّعة ، يلزم أيضاً
هامش
( 1 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى 4 : 354 . ( 2 ) - مصباح الفقيه 2 : 73 - 74 .