تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
المضطجع الذي يكون رجلاه إلى القبلة ، أنّه مواجه لها حقيقة ، وعلى المستلقي الذي يكون كذلك ، أنّه مستدبر لها كذلك ، فلا يتعدّى عن موردها إلى مثل المقام . وعليه : فينتفي الحكم بالإضافة إلى غير القائم والجالس . المقام الثالث : في أنّه هل الحكم بالحرمة يختصّ بحال البول أو التغوّط ، أو يشمل حال الاستبراء ، بل حال الاستنجاء أيضاً ؟ أقول : أمّا حال الاستبراء ، فربما يقال فيه بالحرمة ، سيّما إذا كان مستلزماً لخروج قطرة من البول أو أزيد ؛ نظراً في صورة الاستلزام إلى صدق الاستقبال بالبول أو حاله ؛ لأنّه لا مدخليّة للكثرة في ترتّب الحكم أصلًا ، ولذا ينتقض الوضوء بمجرّد خروج قطرة من البول ولو كان ذلك لأجل عدم الاستبراء ، وفي صورة عدم الاستلزام إلى ما ربما يستفاد من بعض الروايات المتقدّمة « 1 » من النهي عنهما إذا دخل المخرج ، أو الأمر بالتجنّب عن القبلة إذا دخلتم الغائط . ومن المعلوم أنّ مجرّد الدخول وإن كان لا يوجب توجّه هذا الحكم ، إلّاأنّ الحكم باختصاصه بخصوص الحالين ، بحيث لا يشمل حال الاستبراء أيضاً ، يحتاج إلى دليل . وعليه : فالأحوط لو لم يكن أقوى رعاية الحكم في هذه الحالة أيضاً . وربما أجيب عن صورة الاستلزام بأنّ الحكم في لسان الدليل قد يتعلّق لخروج البول من مخرجه ، ولا إشكال حينئذٍ في أنّ خروج القطرة يكفي في ترتّب الحكم ، كما في مثال الوضوء المذكور ، وقد يتعلّق بالبول ، وأنّ البول إلى القبلة محرّم ، ولا تأمّل حينئذٍ في عدم ترتّب الحكم على مجرّد خروج قطرة أو قطرتين ؛ لأنّه لا يصدق
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 406 - 407 .