تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
ومنها : مرسلة الصدوق قال : ونهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن استقبال القبلة ببول أو غائط « 1 » . ومنها : رواية عيسى بن عبداللَّه الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي عليه السلام قال : قال النبيّ صلى الله عليه وآله : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرّقوا أو غرّبوا « 2 » . ومنها : مرفوعة عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره ، رفعه قال : سُئل الحسن ابن علي عليهما السلام : ما حدّ الغائط ؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها « 3 » . وكيف كان ، فلا إشكال في هذا المقام في ثبوت الحكم بنحو الإجمال ، وأنّ الحرمة في مقابل الكراهة محقّقة ؛ سواء كان مدركها الشهرة والتسالم ، أو الأخبار المعتضدة المنجبرة بها ، كما لا يخفى . ثمّ إنّ ظاهر هذه الروايات إطلاق الحكم وشموله للصحاري والأبنية ، وربما يستدلّ « 4 » على التفصيل بينهما بحسنة ابن بزيع قال : دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة ، وسمعته يقول : من بال حذاء القبلة ثمّ
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 180 / 851 ؛ وعنه وسائل الشيعة 1 : 302 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 25 / 64 ؛ الاستبصار 1 : 47 / 130 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 302 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 2 ، الحديث 5 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 26 و 33 / 65 و 88 ؛ الاستبصار 1 : 47 / 131 ؛ الفقيه 1 : 18 / 47 ؛ وعنها وسائل الشيعة 1 : 301 - 302 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 2 ، الحديث 2 و 6 . ( 4 ) - مختلف الشيعة 1 : 100 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 407 | الشيخ فاضل اللنكراني