تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
بالأشبار ، وإن كان ظاهرها أيضاً أنّ حدّ الكرّ هو هذا المقدار الذي يكون مدلولًا لها ، إلّاأنّه من الواجب صرفها عن هذا الظهور باعتبار تفاوت الأشبار جدّاً ، ولا ينحصر التفاوت بالأشخاص غير المتعارفة من حيث الشبر ، بل الأفراد المتعارفة المتوسّطة تكون أشبارهم متفاوتة ، وهذا التفاوت وإن كان قليلًا في شبر واحد ، إلّاأنّه بالإضافة إلى ثلاث وأربعين شبراً ربما يبلغ أشباراً متعدّدة . وحينئذٍ يعلم أنّ بناء هذا التقدير كان على المسامحة والتسهيل بالإضافة إلى المكلّفين من حيث تعذّر الوزن أو تعسّره غالباً . ومع ذلك فقد جعل هذا التقدير أمارة على المقدار الواقعي للكرّ ؛ بمعنى أنّ التقدير بالأشبار يبلغ إلى ذلك المقدار الواقعي في جميع الأوقات ، بل يكون أزيد منه غالباً ، فبناء التقدير بالأشبار وإن كان على التسهيل ، إلّاأنّه مع ذلك قد روعي فيه الاحتياط بالإضافة إلى المقدار الواقعي للكرّ . وهذا الاحتياط إنّما هو للتحفّظ على الواقع والوصول إليه دائماً ، نظير الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي ، وليس من باب الاحتياط في الحكم ، الذي لا يمكن وقوعه من الإمام عليه السلام ، فالأخبار الواردة في المقام لا تكون متعارضة بعد التأمّل أصلًا ، بل ما يدلّ منها على التقدير بالأشبار إنّما هو ناظر إلى التقدير بالوزن ، الذي هو الأصل في باب التقادير . هذا ، مضافاً إلى أنّه من الواضح كون الحكم كلّياً مترتّباً على جميع المياه الموجودة في العالم ، فيمكن أن يكون الماء في الخفّة إلى حدّ يكون تقديره بالوزن بالغاً إلى تكسير الأشبار المعيّنة في الكرّ ؛ إذ لا تكون المياه متساوية من حيث الوزن ، بل